على مَن تجب زكاة القرض؟.. مستشار المفتي يجيب
ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمُفتي الجمهورية، خلال برنامج"دقيقة فقهية" المذاع على قناة" الناس" من سائل يقول فيه: هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟
وأجاب عاشور: "لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد، لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد، لافتا إلى أن الدَّيْن مِلْكٌ لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض.
أقوال الفقهاء في زكاة القرض
أضاف مستشار المفتى ذهب بعض فقهاء الصحابة، كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه، لأنه غير نامٍ، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين:
الأولى: قرض مَرْجُوُّ السداد، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض.
وتابع عاشور:" ذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه، بينما ذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده.
حكم الزكاة في القرض غير مرجو السداد
أما الحالة الثانية: قرض غير مَرْجُوِّ السداد، ومذ هب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى، بينما ذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا.
وأما الشافعيَّة فذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين.
أوضح عاشور أنه بناء على ما تقدم، فأن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب.