«خطة البرلمان» توافق على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية: "من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليار جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون، وفى القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون، ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه".
فيما أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون يستهدف دعم الخزانة العامة للدولة، لأن هذه الصناديق والحسابات الخاصة يكون فيها رصيد فائض، وبالتالى يتم تخصيص نسبة منه لدعم الخزانة العامة.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد وهي كالآتي:
ونصت المادة الأولى على استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي: (5%) من الأرصدة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه. (10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه. (15) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي: - حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي. - صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
المادة الثانية استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2021 ولمرة واحدة.
المادة الثالثة يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية.
المادة الرابعة تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصري.
وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك. المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.