أخرجت زكاة مالى لشخص غير محتاج.. فما الحكم؟ الإجابة فى «دقيقة فقهية»
ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية في بث مباشر عبر برنامج "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس من سائل يقول فيه: “أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص ما وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم”؟
ورد قائلًا: "خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} سورة التوبة، الآية رقم 60.
أضاف عاشور قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها، فهي حرام عليه، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
وأشار إلى أنه قد اختلف الفقهاء حول هذه المسألة من قولهم هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟ فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى.
واختتم عاشور فتواه بأن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله، بعد ذلك التحري، لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها.
وتعد فريضة الزكاة من أركان الإسلام الخمسة شرعت من أجل مساعدة الفقراء في حق الأغنياء، وإصلاح أمور العباد، فرضت بعد البعثة النبوية.