الزكاة تُحسب من أصل المال أم أرباحه وما قيمتها؟.. الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول فيه: هل يتم إخراج الزكاة من أرباح شهادة الاستثمار أم قيمتها وما هو المبلغ الأصلى؟
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بالدار، إن الأصل في الزكاة أن تكون ربع العُشر أى 2.5% من أصل المال، لكن في الحالات التي يعتمد فيها على ريع هذه الودائع فإننا نلجأ إلى إخراج عشر الأرباح فقط، حتى لا يتناقص الأصل فيؤدى ذلك إلى اختلال المستوى الاجتماعى لمن يعتمد على هذه الأرباح فقط وبالتالى، فالأصل كما نقول إخراج ربع العشر من أصل المبلغ إذا كان التعايش معتمدا علي الأرباح فإنه يجوز إخراج عشرها فقط من زكاة المال، ويكفى ذلك في زكاة المال.
طرق التواصل مع الإفتاء:
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
وتبث دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.