دار الإفتاء توضح حكم الشرع في عدم توريث الأخت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إنه من المقرر شرعًا أن الميراث حق شرعي للنساء كما هو للرجال، فيجب على الأخ الشقيق ألَّا يحْرمَ إخوته الإناث من الميراث ما دام قد ثبت لهن حق في التركة، واستشهد بقول الله تعالى:"يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"
وأضاف في رده على سؤال ورد عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: ما الحكم في منع الأخ أختيه من الميراث؟ علمًا بأن المُوَرِّثَةَ قد ماتت وتركت: “بنتًا- وأخًا شقيقًا - وأختين شقيقتين”، أن الشرع قرر حالاتٍ يُمنع فيها شخصٌ مُعَيَّن مِن ميراثه بعضه أو كله بسبب وجود شخص آخر أقرب منه درجة أو لكونه عاصبًا، وليس من بين تلك الحالات ما ورد في هذه المسألة.
واستدل “عاشور” بما ثبت في القرآن الكريم والسنة وبالإجماع أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرثن مع الأخ الشقيق ويَصِرْنَ عَصَبَةً به، فيأخذون جميعًا الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، مصداقًا لقول الله تعالى: “وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ”.
وأشار “عاشور” إلى أنه لا يجوز شرعًا للأخ منعُ إخوته البنات من الميراث طالما ثَبت لهن حق في التركة، وفي هذه المسألة صارت الأختان الشقيقتان عَصَبَةً بالأخ الشقيق فيرثون جميعًا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد خصم نصيب البنت التي لها نصف التركة، وعلى الإخوة أن يتقوا الله تعالى وألا يتبعوا العادة الفاسدة في حرمان الإناث من حقهن في الميراث، تلك العادة التي حرمها الإسلام وحذر منها وتوعد عليها بعقاب أليم.
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.