رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أقرها «النواب» اليوم.. 6 عقوبات تنتظر مخالفى قرارات الدولة فى حال «الأوبئة»

إجراءات مواجهة الأوبئة
إجراءات مواجهة الأوبئة

أقر قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، عددًا من العقوبات المغلظة لإلزام المواطنين بعدم مخالفة القرارات الاحترازية التي تفرضها الدولة في حال الأوبئة، نصت جميعها على الحبس والغرامة. 

قضى القانون بمعاقبة  كل من خالف أيًا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادرة في حالة الأوبئة، بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. 

كما قضى القانون بمعاقبة كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، أو الصادرة من اللجنة المختصة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

مروّجو الشائعات

ولم يغفل القانون مروّجي الشائعات حول الأوبئة والأمراض، حيث شدد على معاقبتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي عقوبة  تشمل كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما نص على معاقبة كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة  المختصة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها لأحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها  كل من أذاع أو نشر أو روّج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

غلق ووقف ممارسة النشاط 

وفي ذات السياق، منح القانون لرئيس اللجنة المختصة الحق في أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر، وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 

فيما ألزم اللجنة بتحديد طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه، بينما يكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.