الأوقاف: 30 مليون حصيلة تبرعات صناديق النذور
كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن حصيلة الأموال والتبرعات التي تلقاها الوزارة من صناديق النذور.
وقال وزير الأوقاف، لـ"الدستور"، إن الوزارة كانت تتلقى تبرعات عبر الصناديق تصل لستة مليون جنيه، وبعد أن تمت حوكمة الأمر، زاد العدد خمسة أضعاف.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن حجم التبرعات الناتجة عن الصناديق قبل جائحة كورونا وصلت ٣٠ مليون جنيه، يتم توزيعها بين الوزارة والمحافظة و١٠% للطرق الصوفية.
ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه يوجد ما يقرب من ٢٠٠ مسجد بها صناديق النذور على مستوى الجمهورية، وتمت حوكمة فتحها ما ساهم في زيادة العوائد إلى ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
من جهة أخرى، أكد وزير الأوقاف، أنه تم وضع مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذًا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.
وتضمن القرار عدم السماح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
وجاء في نص القرار أنه يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد، ويصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقًا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
كما لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.
وشدد القرار على مجالس إدارات المساجد الرسمية الالتزام بما جاء بالمادة الأولى، وعليها توفيق أوضاعها بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي .
و استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك.
وأوضح القرار أن صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة.
وأكد القرار على جميع مديري المديريات الإقليمية التنبيه على جميع الإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها والعاملين بها بمضمون هذا القرار وأخذ علمهم به، وعلى مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية وجميع االمفتشين متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي صناديق مخالفة للتعليمات ووضعها بمخازن المديرية بعد فتحها بلجان تُشكل بمعرفة مدير المديرية وتورد المبالغ المالية الموجودة بها لحساب صندوق عمارة المساجد المشار إليه بالمادة الأولى في موعد أقصاه شهر من تاريخه.
و كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.
و يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه