بعد قانون الرى.. تعرف على عقوبة إقامة أى منشآت فى حرم جسور نهر النيل
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، والذي يهدف في النهاية إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف.
كما يستهدف القانون وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية، وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة، وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
وحظر القانون إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أى أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.
كما شملت قائمة المحظورات في القانون الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، والردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى.
وحظر القانون استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية دون موافقة الوزارة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
وكذلك إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية، وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
ويعاقب كل من يخالف هذه القائمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.