5 محظورات يضعها قانون الرى الجديد لحماية المياه ورفع معوقات الصرف
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، والذي يهدف في النهاية إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في "55 ألف كم" مجارى مائية من الترع والمصارف.
كما يستهدف القانون وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
وترصد "الدستور" عدد من المحظورات التي وضعها القانون لحماية المياه ورفع معوقات الري والصرف وذلك على النحو التالي:
تنص المادة ٩٢ على أنه يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:
١- تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.
٢- إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
٣- فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
٤- حظر وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.
٥- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.