المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المستندات الرسمية بالسلام
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلًا بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تزوير المستندات الرسمية في السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة
كشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهم، عن أنه أحرز أدوات ومعدات وأختامًا خاصة بعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بقصد إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء أي معاملات حكومية الخاصة بإدارات المرور، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم السلام مكانًا له لمزاولة نشاطه.
بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى تخليص الإجراءات القانونية والشهادات الأكاديمية، حيث تم ضبط مستندات مزورة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الآثم.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وعثر بحوزته على أختام منسوبة لجهات حكومية، أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية، عدد من الشهادات المؤقتة، والنماذج والاستمارات، خالية من البيانات، وأخرى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية، للنصب على المواطنين بمقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.
- عقوبة التزوير
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.