المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى المرج
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، وذلك بتهمة سرقته عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى الشرابية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المرج مكان له لمزاولة نشاطه.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل عاطل، حيث إنه استوقفه عقب سيره فى أحد شوارع المنطقة، واعتدى عليه بسلاح أبيض كانت بحوزته، وأصابه عدة إصابات بالغة، واستولى منه على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وفرا هاربا.
وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهم، حيث تمكن ضباط مباحث المرج من ضبط الجانى، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
- عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.