القبض على المتهم بسرقة «سيدة مدينة نصر»
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص في مدينة نصر بحوزته سلاحا ناريا لقيامه بسرقة سيدة بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.
كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بدائرة القسم استقلت سيارة أجرة "ميكروباص" بقصد توصيلها لمحل سكنها، وأثناء السير بالقرب من منطقة سكنها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد السيارة بالتوقف بجانب الطريق وتهديدها بسلاح أبيض "مطواه" واستولى منها على خاتم ذهب كانت ترتديه، وحقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي، وعقب ذلك قام بإجبارها على الترجل من السيارة، ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم البساتين، له معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وسلاح أبيض "مطواه" المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازتـه للسلاح النارى بقصــد الدفاع عن نشاطه، وأضاف أنه ارتكب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة مرتكب جريمة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة ومدتها ١٥ عامًا، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضٍ، أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى، فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.