وكيل «الشيوخ» يوافق على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية
أكد النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح، موضحا أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة دقيقة في تاريخ بلدنا لأنها تؤسس لجمهورية جديدة، قائلا: «لابد أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة».
وأضاف أبوشقة، خلال انعقاد الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، أن التشريع يتدخل في عدة حالات، منها مثلا أن نكون أمام حالات تشريعية ومستحدثات بحكم التطور فنحن أمام أمر يحتاج لتدخل تشريعي.
وأعلن وكيل الشيوخ موافقته على هذا المشروع، مقدما الشكر للحكومة واللجنة المختصة وكافة من شارك في إعداد المشروع، قائلا: «نوافق لعدة أمور كونه واجب استحقاقي ودستوري».
وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن القانون يعد خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وتنص المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما، حيث يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية الاجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهدا يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعه، وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التي تشتمل عليه. ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18) بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.