رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب 100 جنيه.. حبس 3 عاطلين أطلقوا النار على ميكانيكي بالمعصرة

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالشروع في قتل أحد الأشخاص يعمل- ميكانيكي- بإطلاق النارعليه بسبب خلافات مالية بينهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم علي ميكانيكي سيارات بسبب خلاف على مبلغ 100جنيه مقابل صيانة سيارة ملك أحد الجناة، وأطلقوا أعيرة نارية في الشارع مستخدمين فرد خرطوش، وتكثيف الجهود للقبض على 3 متهمين آخرين وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوجود مشاجرة بميدان النافورة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين حدوث مشادة كلامية بين ميكانيكي وبين صاحب سيارة كان يقوم الأول بعمل صيانة لها بسبب خلاف علي مبلغ 100 جنيه وتطور الأمر وقام الثاني بالاستعانة بـ 5 أشخاص من أقاربه وقاموا بالاعتداء بالضرب علي الميكانيكي وخلع ملابسه في الشارع وإطلاق أعيرة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي 3 أشخاص وضبط بحوزتهم فرد خرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.