تأجيل محاكمة 3 متهمين في «خلية الوايلي الإرهابية» إلى 14 ديسمبر
قررت الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية عرفت بإسم خلية الوايلي الإرهابية لجلسة 14 ديسمبر المقبل للاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.
كانت المحكمة في الجلسة السابقة، قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
- تعريف الجماعة الإرهابية
في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالمصطلحات الآتية:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.