حبس سائق «توك توك» متهم بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها بمدينة بدر
أمرت نيابة الشروق وبدر، السبت، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها بمدينة بدر، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.
كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم سائق توك توك قام بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها لإحدى المناطق بمدينة بدر.
كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من فتاة تتهم سائق بالتحرش بها داخل التوك توك الخاص به أثناء توصيلها لإحدى المناطق بالمدينة، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادتان 306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على النصين الآتيين:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.