3 سيدات شكلن عصابة لسرقة المصوغات الذهبية بالإسكندرية.. تجديد حبس
قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهن بالشروع في سرقة مصوغات ذهبية من أحدي السيدات من أمام منزلها باستخدام سيارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.
وتلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإنترنت، يفيد برصد مقطع مصور تم تداوله على شبكة الإنترنت قيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية باستخدام إحدى السيارات، لسرقة مشغولات ذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.
- تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها، من خلال ادعاء إحداهن سقوطها أرضًا ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها، وفرارهن بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة.
وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهن وضبطهن والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة واعترافهن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.