رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأسلوب انتحال الصفة.. ضبط 5 كونوا عصابة لسرقة متعلقات الموطنين بالمطرية

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط عناصر تشكيل عصابي بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطه في سرقة متعلقات الموطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات  البلاغ الذي ورد لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من سائق مركبة "توكتوك" مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه 5 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص"، وادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز اتصال لاسلكي "نموذج غير حقيقي" – مبلغ مالى- قيد "بلاستيك")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "انتحال صفة رجال شرطة". 

 و أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.