بالتفصيل.. اختصاصات لجنة منح تراخيص إعلانات المنتجات الصحية
بالتزامن مع دعوات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بضرورة إحكام السيطرة على فضاء السوشيال ميديا وتنظيم عمليات البيع والشراء حوله، تتصدر مشكلة بيع المنتجات الصحية والأدوية وغيرها على الاونلاين، وصرف روشتات طبية بدون موافقة مسبقة من الأطباء، الأمر الذي تسبب في حدوث عدد كبير من الكوارث أودت بحياة بعض المواطنين.
ومن هنا ظهرت دعوات النواب بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين اللازمة لمواجهة فوضى نشر المنتجات الصحية والإعلان عنها بدون التأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.
وبالتزامن مع هذا أصدر مجلس النواب السابق قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام.
ونص القانون على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية،
وتختص اللجنة بالآتي:
1- مطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة.
2- التأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.