لمواجهة الفوضى.. القانون يحظر الإعلان عن المنتجات الصحية دون ترخيص
بالتزامن مع دعوات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بضرورة إحكام السيطرة على فضاء السوشيال ميديا وتنظيم عمليات البيع والشراء حوله، تتصدر مشكلة بيع المنتجات الصحية والأدوية وغيرها على الاونلاين، وصرف روشتات طبية بدون موافقة مسبقة من الأطباء، الأمر الذي تسبب في حدوث عدد كبير من الكوارث أودت بحياة بعض المواطنين.
ومن هنا ظهرت دعوات النواب بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين اللازمة لمواجهة فوضى نشر المنتجات الصحية والإعلان عنها بدون التأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.
وبالتزامن مع هذا أصدر مجلس النواب السابق قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة.
وحظر القانون الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات:
الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل.
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.