رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تطلب التحريات.. حبس متحرش مدينة السلام على ذمة التحقيق

حبس متحرش
حبس متحرش

أمرت نيابة السلام اليوم الأحد، بحبس متحرش لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحرش بفتاة بأحد الشوارع بمدينة السلام، وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم. 

- نتيجة التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم عاطل، إعتاد التحرش بالفتيات والسيدات لفظيا وجسديا أثناء مرورهن بالشارع محل سكنه، ونشبت مشادات عديدة من قبل أهل المنطقة معه  لكن بلا جدوى .

وكان قد ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم عاطل بالتحرش بها لفظيا وجسديا، مؤكدة بأنها لم تكن المرة الأولى له وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.   

- عقوبة التحرش 


تنص المادتين «306 مكرر "أ" و306  مكرر "ب"» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.