الحبس 6 أشهر غيابيا لـ«السبكي» وتغريمه 10 آلاف جنيه
قررت محكمة جنح الدقى حبس المنتج أحمد السبكى ٦ أشهر غيابيا، وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، وكفالة ٥ آلاف جنيه، في اتهامه بتشويه سمعة إحدى السيدات بفيلم الفرح، دون إذنهان حيث ظهرت بأكثر من مشهد خلف الفنان الراحل محمود الجندي.
كانت "ج.ع" أقامت دعوى ضد المنتج أحمد السبكى حملت رقم ٢١١٠٤ لسنة ٢٠٢١، تتهمه فيها بتشويه سمعتها وصورتها والزج بها فى أحد المشاهد بفيلم الفرح.
وكانت قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود البربري بمعاقبة المنتج السينمائي محمد حنفي متولي السبكي، والشهير بمحمد السبكي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة زكي، بتهمة تزوير محررات رسمية
وتضمن أمر الإحالة، أنه في غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثق بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم اتفق مع ذلك المجهول على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليها «نهلة ذكي عبد الله»، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره، منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدوّن بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بمهرة بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيا بأنه وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول طالبا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجنى عليها لنفسه فدون ذلك الموظف البيانات ومهرها المتهم بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المرزوين موضوع الاتهام السابقين للإعتداد بهما فيما زورا من أجله مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطردت حيثيات الحكم، أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، ان المجنى عليه لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجنى عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمى العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها فى الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجنى عليها.