مستشار المفتى يوضح عدد سجدات السهو في الصلاة
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تكرار السهو من المصلى في الصلاة لا يسجد له إلا سجدتين، واختلف الفقهاء في حكم من سها عن سجود السهو وسلم وانصرف من الصلاة، فذهب الحنفية إلى أنه إن سلم ناسيًا السهو سجد ما دام في المسجد، لأن المسجد في حكم مكان واحد.
وأضاف في رده على سؤال ورد إليه من سائل عبر برنامج "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس، يقول: أحيانًا يتكرر السهو في نفس الصلاة، كما أننى أنسى سجود السهو ايضا، فما حكم الشرع؟ وأما إذا كان يصلى في غير المسجد فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد السهو.
وتابع عاشور: وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أن من نسى السجود قبل السلام وهو الذي يكون بسبب النقص في الصلاة فعليه الإتيان به إذا لم يخرج من المسجد أو لم يطل الوقت وهو في مكانه أو بجواره، أما السجود الذي يكون بعد السلام وهو الذي يكون بسبب وقوع الزيادة في الصلاة، فإنهم قد ذهبوا إلى عدم سقوطه وإن طال الزمان لسنين، وسواء تركه عمدًا أو نسيانًا.
واستكمل: بينما ذهب الشافعية إلى سقوط سجود السهو بالسلام من الصلاة، لأنهم يرون أن السجود قبل السلام، في حين ذهب الحنابلة إلى سقوط سجود السهو إذا طال الفصل أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد.
وأوضح المستشار الأكاديمي للمفتى، أنه بناء على ما تقدم فإن تكرار السهو في الصلاة يكون له سجدتان فقط مهما تعدد، فإن الأيسر لمن نسى سجود السهو هو تقليد مذهب الشافعية لقطع الوسوسة وسقوط المطالبة عنه، ولا شئ حينئذ على المصلى.