رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالمعصرة للجنايات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، إحالة  4 عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد المواطنين بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 4 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وقاموا بسرقة ، مبلغ مالى، كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص، وجميعهم مقمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم حقيبة سوداء اللون ملك المبلغ ، مبلغ مالى، مسدس صوت.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه ، كما أضافوا بإنفاقهـم بـاقى المبلغ المالى علـى متطلباتهم الشخصية.

وتـم بـإرشـادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة  وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.