كيف تُحسب قيمة اشتراكات المؤمّن عليهم لدى صاحب العمل؟.. القانون يوضح
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وألزم القانون صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمّن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمّن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يلى:
أ- بالنسبة للبندين (1، 2): على أساس ما يستحقـه المؤمّن عليه من أجر خلال كل شهر.
ب- بالنسبة لباقى البنود: خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمّن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر اشتراك بعض فئات المؤمّن عليهم وطريقة حسابِه، وطريقـة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها.
كما ألزم القانون الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه، يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون.