على طريقة «ابن القنصل».. ضبط مزور المحررات الرسمية في الإسماعيلية
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة يزور المحررات الرسمية ويقلدها في محافظة الإسماعيلية.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة ، بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم ، واتخاذه من مقر المكتب الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف مقر المكتب المشار إليه، وأمكن ضبطه وعثر بداخل المكتب على "جهاز حاسب آلي، طابعة ألوان تعمل بنظام الحبر النفاث ، هاتف محمول، مبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي".
و بفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط فنياً، تبين أنه يحتوى على نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية المختلفة، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط في تزوير المحررات الرسمية، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
- عقوبة التزوير
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.