المؤبد والمشدد 15 عاما لـ4 متهمين بالتشاجر على «خفرة» مشاريع ببني سويف
أصدرت اليوم محكمة النقض حكما بحق 4 متهمين، حيث عاقبتهم بالسجن الموبد للمتهم (محمد. ص)، وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، ومعاقبة كل من (عبدالله. ص)، و(لويفي. س)، و(عبدالله. ل)، بالسجن المشدد لمدة ١٥ عامًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بالقتل فى مشاجرة بين عائلتين، على أحقية حراسة مشاريع مقامة بمنطقة جبلية بمحافظة بنى سويف.
وتعود تفاصيل تلك القضية بأنه وعلى إثر خلافات سابقة بين عائلتين فى محافظة بنى سويف على أحقية أى منهما فى حراسة المشاريع المقامة بالمنطقة الجبلية ومنها أحد المصانع بالطريق الصحرواى الشرقي، قام المتهمون بإحكام مخططهم للنيل من الأخرى، لانفرادهم بحراسة المصنع دونهم، وأوعز لهم الشيطان أنه لا مناص لاستعادة هيبتهم، وفرض سيطرتهم على تلك المنطقة الجبلية المتاخمة لهم، إلَّا بالانقضاض على غريمهم بمنطقة النزاع، التى سيطروا عليها، وقتلهم.
وتقول المحكمة فى منطوق الحكم إن الشيطان قاسم الجناه بأنه لهم لمن الناصحين فأذعنوا لنصحه، وكان من الغاوين وأعدوا لتنفيذ مخططهم من الأسلحة النارية «البنادق الآلية والخرطوش»، وذخروها بالطلقات ودججوا بها أنفسهم وزحفوا صباح يوم الواقعة بعتادهم من أعلى الجبل إلى المصنع؛ حيث يتواجد المجنى عليهم، والقائمين على حراسته، وباغتوهم على غرة، وهم فى غفلة، من أمرهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، من أسلحتهم النارية، سالفة الذكر، صوبهم بقصد قتل أى منهم وراحوا يتصيدون الفرار منهم برصاصهم ويثخنون فى الأرض، فتمكنوا بطلقاتهم النارية الآلية والخرطوش من إصابة أحد أفراد العائلة المجنى عليها قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن تمكن المتهم (عبدالله. ص)، والمتهم (عبدالله. ل)، بطلقاتهم النارية الآلية، من إصابة المجنى عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعي، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى التحقيقات، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم، على القتل، وحازوا بنادق آلية وبنادق خرطوش، بقصد إبعاد الطرف الآخر عن الحراسة، وبقصد التهديد وفرض السيطرة، وترتب على ذلك مقتل اثنين وإصابة ٣ آخرين، وبعد التحقيقات بالقضية أمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.
وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ومع تداول نظر جلسات المحكمة؛ قضت المحكمة بإعدام المتهم (محمد. ص)، والمؤبد للمتهمين الأربعة الآخرين، فطعن المتهمون بالنقض أمام محكمة النقض، وتقبل طعونهم وتنظر القضية من جديد وتصدر حكمها المتقدم.