بعد سرقة هاتفها.. ضبط سائق «توكتوك» سحل طالبة كلية طب في العمرانية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط سائق "توكتوك "، له أحكام جنائية مسجلة، المتهم بسحل طالبة بكلية الطب بعد نشوب مشادة بينه وبين المجني عليها وسرقة هاتفها المحمول أثناء تواجدها بأحد الدروس بدائرة قسم شرطة العمرانية المحافظة.
- تفاصيل الواقعة
كان الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالبة بكلية الطب، أصل إقامتها بمنطقة حلمية الزيتون مصابة بكسر في القدم اليمني وادعاء تعرضها للسحل علي يد سائق "توكتوك" بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة ووالدتها أفادت بأنه أثناء إنهاء نجلتها من أحد الدروس بدائرة القسم واستقلالها "توكتوك"، ودخول السائق عددا من الشوارع الجانبية حدثت بينهما مشادة وأثناء نزولها، ومحاولة أخذ هاتفها من "التوكتوك" التي قد نسيته اثر المشادة مع المتهم قام المتهم بسحلها مما تسبب في إصابتها.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وما جاء علي لسان والدتها تبين صحة الواقعة/ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتبين أنه سائق "توكتوك "له معلومات جنائية مسجلة وتم اقتياده إلي ديوان القسم.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة للعقوبة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.