إحالة عاطلين يروجان الهيروين والحشيش بالمرج للجنايات
قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات،لاتهامهما بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمنطقة المرج محافظة القاهرة.
كانت قد وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام شخصين بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين حال وجودهما بمحل سكنهما.
وتبين حيازتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت كيلو جرام، و كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 170 جراما، 300 جرام من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالى، وهاتف محمول).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة مبررين مرورهم بضائقة مالية.
-عقوبة الاتجار في المخدرات
تنص المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المخدرات إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.