اختصاصات صندوق الوقف الخيري في القانون الجديد
تضمن القانون القانون رقم 145 لسنة 2021 الذي ينشأ علي أساسه صندوق الوقف الخيري، أن يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون.
وصدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المادة 4 على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه وعلى الأخص:
1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة
2- اعتماد الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف به
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح او القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه تعرف على دور رئيس الوزراء فى إدارة صندوق الوقف الخيرى.
ويعد صدور القانون خطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها وتنميتها، استنادًا إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار، كما يعيد القانون للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع، حيث إن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقًا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020.