ما حكم إعادة الصلاة المفروضة بعد صلاتها منفردًا في جماعة لتحصيل الثواب؟
من الأسئلة التى حظيت باهتمام كبير من المسلمين عبر مؤشرات البحث الشهيرة، وعليها نسبة بحث مرتفعة لمعرفة حكمها الشرعي، حيث وردت فتوى حول حكم إعادة الصلاة المفروضة بعد صلاتها منفردًا في جماعة لتحصيل الثواب؟.
وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، فقد أجاب عليها فضيلة الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عبر موقع دار الإفتاء الإلكتروني.
حيث قال الدكتور علي جمعة، إن الصلاة في جماعةٍ أفضل من الصلاة منفردًا، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجةً، مستدلا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك، وفي رواية البخاري «بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ".
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن صلاة فرضين من جنسٍ واحدٍ في يومٍ واحدٍ يجعل إحداهما فريضةً والأخرى نافلةً لا تخلو من الثواب، وهذا أمر مشروعٌ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، ولا بأس أن تكون هذه النافلةُ ثلاث ركعاتٍ أو ركعتين أو أربعًا.
ولافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغب في من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعةً يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم.
واشتهد بما رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإنها» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا، ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة.
وتابع: وبكلٍّ من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى، والمقصود هو أن إحداهما فريضةٌ والأخرى نافلةٌ؛ لأنه لا فرضان في يومٍ واحدٍ، فواحدة تَبرَأ بها الذمةُ وتخلو بها العهدة، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته، ولكن لا تكون فرضًا؛ للعلة السابقة، ولا بأس أن تكون هذه نافلةً وهي ثلاث ركعاتٍ أو ركعتان أو أربع؛ فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضةً وله نافلةً، فحديث أبي داود عام لم يستثنِ الثلاثية من بقية الصلوات، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة.