رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية يصل جلسة محاكمته في السيدة زينب

متهم
متهم

وصل «مصطفى. ط»، المتهم في واقعة التحرش بطفلة في منطقة الطالبية إلى جلسة محاكمته بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بمنطقة السيدة زينب.

 كما وصل والد طفلة الطالبية، لحضور جلسة محاكمة المتحرش بابنته، وبصحبته دفاع الطفلة.

كانت أحالت جهات التحقيق المتهم مصطفى.ط، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحرش بطفلة الطالبية، وتدعى نورا، تبلغ من العمر 11 سنة، وذلك داخل منزل الطفلة بمنطقة فيصل بالجيزة.

المتهم خمسيني العمر، ترزي حريمي، استغل سير الطفلة بمفردها، فتابعها ودخل العقار  خلفها، وتحرش بها ملامسًا أماكن عفتها.

 عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.