من بينها رفع الدعاوى.. «المحامين» تحدد التزاماتها تجاه غير القادرين ماديا
حدد مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، واجبات النقابة العامة والفرعيات، في شأن تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين، ومن ذلك رفع الدعاوى ومباشرتها وحضور التحقيقات والجلسات وإسداء المشورة القانونية.
ونصت المدونة، أنه مع مراعاة أحكام المواد من ٩٣ حتى ٩٧ من قانون المحاماة رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته وبالإشارة لأحكامها؛ تلتزم النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية - على النحو الوارد بالقانون- بالدور الاجتماعي بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين على توكيل محام، وعلى وجه ما تقتضيه العدالة وأمانة حق الدفاع.
وذلك على أن ينعقد واجب النقابات الفرعية فيما ذكر في حدود دوائرها القضائية دون سواها.
وتشمل المساعدات القضائية، على سبيل المثال وليس الحصر، رفع الدعاوى ومباشرتها، وحضور التحقيقات والجلسات، وإسداء المشورة القانونية.
وللنقابة العامة أن تطلب من أحد المحامين أو بعضهم تقديم العون بخصوص ما ذكر في المادة السابقة على النحو الذي يقره مجلس النقابة العامة ويصدر به قراره على النحو الذي ينظمه القانون.
ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، تمهيدا ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.
وأكد المكتب الفني، في مقدمة المدونة، أنه قد برزت الحاجة إلى وضع قواعد ضابطة لسلوك المحامي وأدائه المهني، لأداء مقتضيات الأمانة التي وكلت إليه، وهذه القواعد تمثل مجموعة تتساند إلى بعضها لتقيم وبحث مدونة السلوك المهني بغية الحفاظ على أداء وتتقاليد المحاماة لتكون كما يفترض بها أن تكون في مكانتها الطبيعية في منظومة العدالة وفي عين الجتمع بأسره.
وأشار: "مدونة السلوك المهني ليست مجرد قواعد ابتدعها أحد، وإنما هي تدوين لأصول استقرت ولا يرتجى منها التلويح بعقاب وإنما يرتجي منها الوعي بما تحمله من معاني نبيلة وأعراف أصيلة، مستندة إلى أصل من الدستور والقانون".
ولفت: كما تم إقران مدونة السلوك بجزاءات على المحامين المخالفين، لا تخرج عن إطار ما حدده القانون، بهدف التنظيم وتطبيق القواعد القانونية.
وتأتي المدونة، تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة والتي تنص على أن «ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
ومع مراعاة الاحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والموسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الادارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.