أحكام نهائية بحظر الإفراج الشرطي عن المسجونين في جرائم عناصر الجماعات الإرهابية
بشهادتين من جدول المحكمة الإدارية العليا، صادرتان اليوم، أصبح الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرارات وزير الداخلية فى مايو 2015 برفض الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لما ارتكبوه من جرائم خطيرة فى حق الوطن نهاياً وباتًا.
حظر الإفراج الشرطى عن الجرائم الإرهابية
وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية بالسجون بوزارة الداخلية لتأمر بالإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة الحبس، إلا أن القضاء قرر مبدأ جديداً بحظر الإفراج الشرطى عن الجرائم الإرهابية التى تستهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد وأن الغاية من إعمال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية تكمن فى الحفاظ على كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطنين.
وانتهت المحكمة أن المدعى (م.ا.م.ع) فى الدعوى الأولى مع اَخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قاموا بعد ثورة الشعب 30 يونيو 2013 بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين، وكان ذلك فى إطار خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتحقيق مكاسب سياسية وهى تغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية على يد الرئيس المعزول محمد مرسى بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم .
الدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي
وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا حكم الجنح المستأنفة فى القضية رقم 9160 لسنة 2014 جنح مستأنف ايتاى والمقيدة برقم 3136 لسنة 2014 جنح الدلنجات برفض الأشكال وبتأييد الحكم المستأنف، وأن الجريمة المسند للمدعى ارتكابها من الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد، والاستقرار هو الذى يمثل المدخل الأساسى لحياة المواطنين، والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى .
والمدعي (ط.م.ع.ا) فى الدعوى الثانية مع أخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قاموا بعد ثورة الشعب 30 يونيو 2013 بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين وحكم عليهم بالقضية رقم 16584 لسنة 2013 جنح جزئى الدلنجات وقد تأيد هذا الحكم استئنافا بموجب حكم الجنح المستأنفة فى القضية رقم 1766 لسنة 2014 جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف.
حكم القانون هدفه تحقيق الصالح العام للبلاد
وما من ريب فى أن الجريمة المسند للمدعي ارتكابها مع إخوانه الإرهابيين من الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد والاستقرار هو الذى يمثل المدخل الأساسي لحياة المواطنين والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ويضحى معه قرار وزارة الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة لها برفض الإفراج الشرطى عن المدعين فى الدعويين الممثلين مطابقاً لحكم القانون مستهدفاً لتحقيق الصالح العام للبلاد.