رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر حصول أي من موظفى الدولة على إجازة مرضية دون مثوله أمام اللجنة الطبية المختصة، مع اعتبار مدة تغيبه خلال تلك الفترة انقطاع عن العمل يستوجب حرمانه من الأجر.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية حصلت عليه "الدستور"، أن أحكام قانون الخدمة المدنية تنص على حظر انقطاع الموظف عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية وإلا حرم من أجره عن مده الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
وأشار إلى أنه فى حالة انقطاع الموظف العام عن عمله يلتزم رئيسه المباشر باخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته، تفعيلًا لنص المادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأكد التنظيم والإدارة، أنه فى حالة تغيب الموظف العام دون المثول أمام اللجنة الطبية المختصة للكشف عليه خلال فترة انقطاعه فلا تحتسب هذه الفترة إجازة مرضية أو إجازة اعتيادية.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت جهاز التنظيم والإدارة بشأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى احتساب مدة انقطاع الموظف والتى لم يمثل خلالها الموظف أمام اللجنة الطبية من رصيد إجازاته الإعتيادية أم اعتبارها مدة انقطاع عن العمل تستجوب حرمانه من الأجر عنها.
ووفقًا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1-الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.