إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف
أصيبت أم وأطفالها الأربعة بإصابات مختلفة، الخميس، إثر تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، بمركز الواسطى شمال بني سويف.
تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أمام مقابر قرية ميدوم بمركز الواسطى.
على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وهم فهد نزيه محمد، 10 أعوام، وبه جروح وكدمات متفرقة، وفاطمة الزهراء نزيه محمد، 12 عام، وبها جروح وكدمات متفرقة، وضحي نزيه محمد، 8 أعوام، وبها جروح وكدمات متفرقة، ونورين نزيه محمد، إشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء سليمان، 40 عاما، جروح وكدمات متفرقة.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تعرف على عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».