منتجات ممنوع تجميعها أو تصنعها دون موافقة 3 جهات سيادية
شدد قانون تنظيم الاتصالات الذي عدله البرلمان السابق، على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي للاتصالات، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
فيما ألزم القانون الجهاز بالحصول على موافقة القوات المسلحة، وهيئة الأمن القومى، ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه، وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
وفي السياق ذاته استثنى القانون من الحظر السابق، المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على موافقة الجهاز.
ومن ناحية أخرى أجاز القانون إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز، بينما لا تشمل تلك الإجازة باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.
يأتي هذا فيما يحدد الجهاز القومي للاتصالات قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول عل هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها.
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات يشمل جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى.