بتعاملات مليون ونصف.. ضبط عاطل يجمع مدخرات العاملين بالخارج مع شقيقه بسوهاج
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين في الخارج من المصريين، والاتجار في العملة الأجنية.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "شقيقين"، ومقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "يعمل بها".
وإرسالها للثانى بحوالات على أحد البنوك أو عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهم على عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعـر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
- الاتجار في النقد الاجنبي
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.