وفقا للقانون.. ما هي أوجه إنفاق موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار الرئيس السيسي، والذي نص في مادته الأولى، على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة ١١ من القانون، بأن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء فى الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
كما نص على أن أموال الصندوق أموال عامة، وللصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.
ويكون للصندوق موازنة مُستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
كما تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأعفى القانون الصندوق وأمواله من التسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة.