في حالات النزع للمنفعة العامة.. كيف تعامل القانون مع أملاك فاقدي الأهلية؟
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي جرى تعديله من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي، إجراءات صرف التعويض حال الموافقة على نزع الملكية وعدم الطعن عليها، من بينها التعامل في العقارات الخاصة لفاقدي الأهلية وحالات الوقوف الخيرية، حيث أجاز للأوصياء والقوامة بالتوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص.
وتوضيحًا لإجراءات صرف التعويضات، قضى القانون بأعداد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، وعليهه تلتزم الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة.
ويوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن.
وشدد القانون على حفظ حقوق الأفراد في حال الطعن على قرارات نزع الملكية، مؤكدًا أن هذا الطعن لا يحول فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالقانون، وحصول ذوى الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المختصة تقدير التعويضات مضافًا إليها عائد مبلغ التعويض، كما أكد أن استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية لا يحول أيضًا دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيًا.
أما إذا تعذر الدفع لأى سبب من الأسباب، فقد أوجب القانون بأن تظل مبالغ التعويض بالحساب البنكى للجهة طالبة نزع الملكية، مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئًا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى القانون.
هذا وأوضح القانون دواعي نزع الملكية للمنفعة العامة في ثماني نقاط تشمل ما يلي:
- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.
- مشروعات المياه والصرف الصحى.
- مشروعات الرى والصرف.
- مشروعات الطاقة.
- إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
- مشروعات النقل والمواصلات.
- أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
- ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.