بعد تصديق الرئيس.. تعرف على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وجاءت تفاصيل القانون كالتالي:
التعديل جاء إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور التي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:
المادة( 27 ) مكررًا:
"تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".
المادة( 33 ) مكررًا:
"لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها".
ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة.
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979 والقانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية والقانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
كما شملت القوانين، القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.