رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقرار من الوزير المختص.. ضوابط الاستثمار داخل المطارات المصرية

مطار
مطار

تعامل قانون الطيران المدني مع كافة الأمور المتعلقة بالمجال بما في ذلك إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها، حيث أجازالقانون إنشاء المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية، شرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير الطيران، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية.

وتكون إقامة المبانى والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقاً للشروط والمواصفات التى تضعها سلطة الطيران المدنى، فيما لا تسرى على هذه المبانى والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء.

ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليها قرار من الوزير المختص. وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المبانى والمنشآت اللازمة للمطارات ومنشآت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية.

ووفقًا لما نص عليه القانون تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص. 

يأتي هذا فيما شدد القانون على عدم جواز قيام أي طائرة بالعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر، ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة، فيما لا تسري تلك الشروط على الطائرات الخاصة واالأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.

وحظر القانون تجهيز أية طائرة تعمل فى اقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل، مشددًا على عدم جواز استعمال هذه الاجهزة الا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لاحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

كما حظر القانون الطيران فوق اقليم  الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدنى ، ووفقا للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن.