مفوضي الدولة توصي برفض دعوى «العزبي» لوقف شطبه من نقابة الصيادلة
أوصى تقرير قضائي صادر من مفوضي مجلس الدولة برفض الدعوى رقم 24213 لسنة 74 قضائية والمقامة من أحمد العزبي، التي طالب فيها بوقف قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من شطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال التقرير إنه من مطالعة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة أنه قد استهل مشروع القانون المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يسمح له في مزاولة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر؛ فحددت بالتفاصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب.
واستكمل التقرير أنه في تاريخ ۲۰۱۷/٢/٢٦ صدر حكم هيئة التأديب الذي انتهى إلى إسقاط عضوية المدعي من النقابة، ولم يرتضِ المدعي ذلك القرار فطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بموجب الطعن رقم ٥٢١٣ لسنة ١٣٤، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بإسقاط عضوية المدعى من النقابة، وانصياعا وتنفيذا لهذا القضاء النهائي وتنفيذا لمقتضاه وأثاره، خاصة أنه لم يقدم المدعي ما يفيد الطعن عليه أمام محكمة النقض فقد شطبت الجهة الإدارية اسم المدعي من سجلات وزارة الصحة وفقا لنص المادة 45 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة التي قررت أنه يترتب على إسقاط العضوية من النقابة شطب اسم العضو من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية بشطب اسم المدعى من سجلات وزارة الصحة متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة «هـ.س» رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من موافقته على إعادة تخصيص قطعة الأرض عام ٢٠١٨ بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بإعادة التسعير، ترتب عليه بيع المتر بسعر ب ١٨٠٠ جنيه التى عدلت الهيئة عنه مما خسر للهيئة مبلغ ٨٤٣ ألف جنيه لمساحة الأرض البالغة ١١ ألف ٧٢٠ مترا مربعا.