رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم الشرع في استئجار الذهب

الذهب
الذهب

ورد سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: هل يمكن استئجار كيلوا ذهب للصائغ منى مقابل أخذ مبلغاً من المال كل شهر؟

وأجابت اللجنة قائلة: “من المعلوم عرفاً وواقعاً أن الذهب هو أصل النقدين, ولذلك فان رأى جمهور العلماء, أنه لا يجوز بيع الذهب نسيئةً, لأنه يعد مبادلة مال بمال مع الزيادة, ولهذا فهو من باب الربا المحرم الذي يستجلب حرب الله ورسوله”.

واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة/279}.

حكم استئجار الذهب للزينة

وأشارت اللجنة، إلى أن واقعة السؤال: فإن استئجار الذهب له معنيان, أحدهما مباحاً, والآخر محرماً, أما المعنى المباح، فإذا كان استئجار الذهب لامرأة تتزين به في ليلة عرسها مثلاً, على أن تدفع مقابل الزينة به مقابلاً مادياً, أو أن يؤخذ هذا الذهب ليوضع كقطعة أثرية يزورها السياح أو غيرهم ويدفعون مقابل رؤية هذه القطع الأثرية مقابلاً مادياً، فلا مانع، لان هذا استئجار منفعة فقط وليس متاجرة في الذهب أو في المال، واستئجار المنافع جائز لا شيء فيه .

حكم استئجار الذهب للمتاجرة

أما إذا كان استئجار الذهب للمتاجرة فيه، كأن يقوم الصائغ بتصنيعه وبيعه مثلاً، ثم يقوم الصائغ بإعطاء صاحب الذهب الأصلي مبلغاً شهرياً من المال ثم يقوم المستأجر برد الذهب كاملاً بعد زمن معين، فهذا هو الحرام والربا الممنوع، فهو كمن أقرض غيره مالاً لوقت محدد في مقابل مبلغاً محدداً شهرياً أو سنوياً.

وتابعت اللجنة: فقد وقع المؤجر والمستأجر تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ) رواه احمد برقم 3802، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَالآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ) رواه النسائي برقم 4582، والقاعدة الفقهية تقول (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وننصح المؤجر والمستأجر بأن تكون بينهما مضاربة شرعية خروجاً من الوقوع في الربا المحرم، فالمؤجر بماله والمستأجر بعمله، فيتفقا على نسبة في الربح والخسارة، لتصبح المضاربة شرعية، وهذا من باب قوله تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.