تجديد حبس ممرض سرق أدوات مستشفى حلوان العام
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس فني تمريض، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة مستلزمات طبية تستخدم في العمليات الجراحية، من داخل مستشفي حلوان العام محل عمله.
كان ورد بلاغ للعقيد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، من مسئول مستشفي حلوان العام، مفاده اكتشاف سرقة كمية كبيرة من مستلزمات طبية تستخدم في العمليات الجراحية.
وبالانتقال والفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة المدعو "ياسر موسي السيد"، فني تمريض، 33 سنة، ومقيم دائرة القسم، وأمكن القبض عليه.
وبمناقشته أقر بارتكاب السرقة وإخفاء المضبوطات داخل غرفة مهجورة بالمستشفى، وأرشد عن مكانها.
وبالعرض علي العقيد أحمد الشربيني، مأمور القسم، ونائبه المقدم إسلام عماد، اعترف بسرقة المستلزمات الطبية بقصد بيعها وتحقيق المكاسب الغير مشروعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.