رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات مالية بدار السلام

عاطل
عاطل

أحالت نيابة دار السلام، عاطل إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض "مطواة" في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى في الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين نتج عنها مقتل أحدهما.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن وراء ارتكاب الحادث عاطل كان قد اقترض 300 جنيه من المجني عليه، ويوم الواقعة طالب المجني عليه، المتهم برد المبلغ، لكنه رفض، وعاتبه على كثرة طلبه للمال وطعنه طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

وصرحت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان أسباب الحادث وملابساته، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى واقعة.