استعجال التحريات حول قيام طالب بترويج عملة مزيفة بموقف السلام
أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بقيام طالب بترويج عملات وطنية محلية مزيفة بموقف سرفيس السلام بمحافظة القاهرة.
تفاصيل القبض على مروج عملات مزيفة في السلام
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطاراً من العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة تفيد بقيام طالب مقيم بالشرقية، بترويجه مبالغ مالية مقلدة لأحد الباعة الجائلين بموقف سرفيس السلام دائرة قسم شرطة السلام أول، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية مقلدة.
وبمواجهته اعترف بسابقة تحصله على هاتف محمول من أحد أصدقائه بقصد بيعه لصالح الأخير مقابل تحصله على مبلغ مالي وفي سبيل ذلك تواصل مع أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وعرض عليه شراء الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالي واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع، حيث تقابل معه وبصحبته آخران، وأثناء ذلك عرضوا عليه شراء الهاتف مقابل مبلغ مالي "مقلد" فوافق على تحصله على المبلغ، وعقب ذلك توجه صحبة صديقه الذي تحصل منه على الهاتف لموقف سرفيس السلام لاذ بالفرار أثناء الضبط لاستقلال إحدى السيارات الأجرة وقاما بترويج المبلغ المالي المقلد على أحد الباعة الجائلين إلا أن الأخير اكتشف بأن المبلغ مقلد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
ونصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.