كيف نظم القانون آليات استخدام العقارات المملوكة للدولة بالاقتصاد غير الرسمي؟
ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.
وحاول القانون الجديد معالجة كافة السلبيات وأوجه القصور التى واجهت العديد من المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فىهذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.
القانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي، نصت المادة (75) على أنه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
فإذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
ويحظر استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها، إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.