رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة الإسماعيلية

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بقتل شاب والقاء جثته بترعة الاسماعلية بالزاوية الحمراء؛ 45 يوم علي ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته، وقالوا انه اثناء خلود المجني عليه للنوم قاموا بألقاء حجر علي راسه حتي تهشمت، ثم وضعوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتي تتأكل وتختفي معالم جريمتهم، لكن الاهالي عثروا علي الجثة وتم ابلاغ الامن وتحرير محضر بالواقعة.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب اعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود وشم على ذراعه باسم سيد، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد 

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.