إحالة المتهمين بالشروع في قتل جارتهم بالسلام للجنايات
أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بإحالة شخصين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بمدينة السلام.
وأقر المتهمان بتعديهما على المجنى عليها بعد مشاجرات كثيرة نشبت بينهم بسبب إلقائها كمية كبيرة من المياه على سلالم العقار دون مراعاة للسكان، ما تسببت في كسر ساق أحد الأطفال، بالإضافة إلى لسانها السليط عليهم وعلى أسرهم وسبهم بأبشع الألفاظ.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدى عليها بآله حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».